# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.15.769 بشأن تأليف وعدد أعضاء واختصاصات وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية وكيفيات إعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل](https://madda.ma/ar/decret-2-15-769)

الباب الثاني: اللجنة الجهوية

يرأس اللجنة الجهوية، المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 81.12 والي الجهة أو ممثله، وتتألف من الأعضاء الآتي بيانهم:

- 1- رئيس مجلس الجهة المعنية أو ممثله
- 2- رئيس كل مجلس عمالة أو إقليم ورئيس كل جماعة تتوفر على واجهة بحرية أو ممثله
- 3- عامل كل عمالة أو إقليم تتوفر على واجهة بحرية أو ممثله؛
- 4- ممثل عن المصالح اللاممركزة للإدارات المركزية التالية:
- – التجهيز؛
- – العدل؛
- – الدفاع الوطني؛
- – النقل؛
- – السكنى وسياسة المدينة؛
- – التعمير وإعداد التراب الوطني؛
- – السياحة؛
- – الطاقة والمعادن؛
- – الماء؛
- – البيئة؛
- – الصحة؛
- – الفلاحة؛
- – الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
- – الصناعة
- – الثقافة؛
- – الصناعة التقليدية.
- 5- الممثل الجهوي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
- 6- الممثل الجهوي لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية؛
- 7- ممثل جهوي (1) واحد عن كل من المؤسسات العمومية التالية:
- – المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
- – الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية؛
- – المكتب الوطني للصيد البحري؛
- – الوكالة الوطنية للموانئ؛
- – وكالة الحوض المائي المعنية.
- 8- ممثل (1) واحد عن كل وكالة مستقلة أو شركة مفوض لها مكلفة بتدبير مصالح التطهير السائل بالجهة؛
- 9- ممثل (1) واحد عن كل غرفة من غرف الصيد البحري بالجهة المعنية؛
- 10- ممثل عن كل مؤسسة عمومية؛ غير تلك المشار إليها أعلاه، المتواجدة بالجهة وتمارس أنشطة ذات علاقة بالساحل؛
- 11- ثلاثة (3) ممثلين عن معاهد وهيئات البحث بالجهة، يتم تعيينهم من طرف والي الجهة بناء على لائحة تقترحها سلطاتهم الحكومية الوصية؛
- 12- الممثل الجهوي للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب؛
- 13- خمسة (5) ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في مجال حماية الساحل بالجهة، يعينهم والي الجهة، بناء على لائحة تقترحها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

لأجل تعيين الأشخاص المشار إليهم في البند 11 أعلاه، يجب الأخذ بعين الاعتبار أشغال البحث في مجال الساحل المنجزة من طرف الهيئة أو المعهد المعني.

يمكن لرئيس اللجنة الجهوية أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أشغال هذه اللجنة اعتبارا لمعارفه أو كفاءاته.

يسهر الرئيس على حسن سير أشغال اللجنة ويرسل، عند نهاية كل سنة، تقريرا عن أشغال اللجنة الجهوية إلى جميع أعضائها وإلى رئيس اللجنة الوطنية.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.15.769 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-769/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.15.769 بشأن تأليف وعدد أعضاء واختصاصات وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية وكيفيات إعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل
> - الرقم: 2.15.769
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-1718013244035.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
