# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.15.772 يتعلق بالولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط](https://madda.ma/ar/decret-2-15-772)

الباب الرابع: حجز القدرات والقيود المفروضة على الحقن

يعتبر إيداع طلب الترخيص المؤقت المنصوص عليه في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 13.09 بالنسبة لمنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ذات الجهد المتوسط من مصادر الطاقات المتجددة حجزا مؤقتا لقدرة الحقن في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، في حدود المسار والأظرفة المشار إليها في المادة 8 أعلاه.

يعتبر الإدلاء بالوصل النهائي المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 13.09 بالنسبة لمنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ذات الجهد المتوسط من مصادر الطاقات المتجددة حجزا مؤقتا لقدرة الحقن في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، في حدود المسار والأظرفة المشار إليها في المادة 8 أعلاه.

يمكن أن يقع الموعد المحدد الذي يسمح بتحديد التاريخ الأول للحقن بالكهرباء بهدف الحجز المؤقت للقدرة في أي وقت خلال فترة تمتد على ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب أو الإدلاء بالوصل النهائي المذكورين أعلاه، وذلك في حدود المسار والأظرفة المشار إليها في المادة 8 أعلاه.

يحصل مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني على أجرة برسم حجز القدرة. وتؤدى هذه الأجرة عند الموافقة على حجز القدرة على شكل دفع مسبق غير قابل للاسترداد ويخصم من تكاليف الربط.

تمنح الأسبقية داخل نفس الظرف، لأصحاب الطلبات الذين يكون لهم أقرب موعد محدد يسمح بتحديد أول تاريخ للحقن بالكهرباء يتعلق بالحجز المؤقت للقدرة. وفي حالة نفاذ الظرف للسنة المعنية، فإن طلب الحقن لهذه المنشأة يرتب في لائحة الانتظار للسنة الموالية أو السنة الأقرب.

لا يضاف حجم الأظرفة السنوية غير المكتتبة إلى ظرف السنة الموالية. وفي حالة ظرف مقسم على شعب من مصادر متجددة، يمكن لمسير الشبكة الكهربائية للتوزيع أن يقرر ترحيل طلب الحقن لشعبة معينة إلى شعبة أخرى للسنة الجارية أو للسنوات الموالية مع احترام المسار كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه.

يجب أن يكون القرار الصادر عن مسير الشبكة مبررا وأن لا يكتسي طابعا تمييزيا.

في حالة حدوث ظروف استثنائية خارجة عن إرادة صاحب الطلب، يمكن لهذا الأخير، بواسطة رسالة معللة، طلب تمديد الحجز المؤقت للقدرة.

يصبح الحجز المؤقت للقدرة، بالنسبة لمنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ذات الجهد المتوسط من مصادر الطاقات المتجددة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 13.09 ، نهائيا عند منح الترخيص النهائي.

يصبح الحجز المؤقت للقدرة في حالة رفض منح الترخيص النهائي باطلا.

يصبح الحجز المؤقت للقدرة، بالنسبة لمنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ذات الجهد المتوسط من مصادر الطاقات المتجددة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون السالف الذكر 13.09 ، نهائيا بإبرام عقد الربط وأداء التكاليف المتعلقة به لمسير شبكة التوزيع المعني.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.15.772 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-772/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.15.772 يتعلق بالولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط
> - الرقم: 2.15.772
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.772%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%AF...-1731399715653.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
