# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-807)

القسم الرابع: أحكام مشتركة للسندات المنجمية › الباب الأول: التخلي وسحب السندات المنجمية

تطبيقا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يوجه طلب التخلي عن السندات المنجمية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ويرفق هذا الطلب بالوثائق التالية:

- – تصميم الأشغال المنجزة؛
- – وصف حالة الأشغال المنجزة؛
- – بالنسبة لرخصة الاستغلال، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، شهادة المحافظ للملكية العقارية تشير إلى أن طلب التخلي تم تسجيله على السند الخاص المرتبط برخصة استغلال المناجم ويشهد بعدم وجود أو انقضاء الحقوق المسجلة على السند الخاص المذكور.

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو للشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض أن تشترط لقبول التخلي عن السند المنجمي تنفيذ الأشغال الضرورية لسلامة المنشآت المنجزة وللحفاظ على المكمن.

يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، أن تبلغ قرارها لصاحب طلب التخلي عن السند المنجمي داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. يجوز تمديد هذا الأجل إذا تبين للإدارة وجوب اتخاذ تدابير إضافية من طرف صاحب الطلب لضمان سلامة المنشآت المنجزة والحفاظ على المكمن.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-807/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
> - الرقم: 2.15.807
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 أبريل 2020 (2020-04-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9-1739792168560.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
