# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-807)

القسم الرابع: أحكام مشتركة للسندات المنجمية › الباب الثاني: تفويت وإيجار رخصة البحث ورخصة الاستغلال

تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، توجه طلبات تفويت أو إيجار رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن. يجب أن تتوفر فيها نفس الشروط التي تستوجبها أحكام هذا المرسوم لمنح رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم.

يتم توقيع الطلب بصورة مشتركة بين صاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم والمستأجر أو المفوت إليه.

يرفق الطلب المذكور بالوثائق التالية:

- – الديبلومات والشهادات والمراجع المهنية لمستخدمي المقاولة المكلفين بسير وتتبع الأشغال أو عند الاقتضاء، العقد أو العقود التي تربط طالب الترخيص بالأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعتمدين المشار إليهم في المادة 58 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر؛
- – السند الخاص المعد من طرف المحافظ للملكية العقارية، المرتبط برخصة البحث أو برخصة استغلال المناجم موضوع الطلب المقدم؛
- – عقد التفويت أو الايجار موقعا عليه من قبل الطرفين ومصادقا على توقيعه؛
- – مذكرة وصفية للأشغال المنجزة داخل المحيط المشمول برخصة البحث أو برخصة الاستغلال موضوع الإيجار أو التفويت؛
- – الوسائل البشرية والتقنية المزمع استخدامها لتنفيذ الأشغال؛
- – برنامج الأشغال المزمع انجازه من طرف المفوت إليه أو المستأجر؛
- – مذكرة وصفية للقدرات التقنية والمالية للمفوت إليه أو للمستأجر؛
- – تسمية الشخص الاعتباري المفوت إليه أو المستأجر وشكله القانوني ومقره الاجتماعي وكذا الاسم العائلي والشخصي لممثله وجنسيته ومهنته ومقر سكناه؛
- – أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة، المنصوص عليها في المادة 24 أدناه، المتعلقة بطلب تفويت أو إيجار رخصة البحث أو تفويت أو إيجار رخصة الاستغلال أو استغلال مادة أو أكثر من المواد المنجمية داخل المحيط الذي تغطيه رخصة الاستغلال؛
- – الوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة لصاحب الطلب اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الاحتياط الاجتماعي.

لا يقبل طلب تفويت أو ايجار رخصة البحث إلا بعد إيداع برنامج الأشغال من طرف صاحب الرخصة المذكورة مرفوقا بالوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت أنه في وضعية سليمة اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الاحتياط الاجتماعي.


---

[5] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 16 أعلاه بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.543 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-807/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
> - الرقم: 2.15.807
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 أبريل 2020 (2020-04-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9-1739792168560.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
