# المادة 18

من [مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-807)

القسم الرابع: أحكام مشتركة للسندات المنجمية › الباب الثالث: إعادة منح رخصة البحث أو رخصة الاستغلال

تطبيقا لمقتضيات المواد 18 و 44 و 54 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، بإعادة منح رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم داخل المحيط المشمول بسند مسحوب أو سبق التخلي عنه أو رفض تحويله إلى رخصة استغلال. وتتم إعادة منح رخصة البحث أو رخصة الاستغلال بعد نشر قرار السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بالجريدة الرسمية يحدد على وجه الخصوص معايير إعادة المنح المشار إليها في المادة 20 أدناه وبعد إلصاق إشعار بمكاتب الإدارة المكلفة بالمعادن يبين ما يلي:

- – السند المنجمي أو السندات المنجمية المزمع إعادة منحها وإحداثياتها؛
- – معايير إعادة المنح المشار إليها في المادة 20 أدناه؛
- – تاريخ وساعة ومكان جلسة إعادة المنح.

تودع الطلبات داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من اليوم الأول للشهر الثاني الموالي لتاريخ نشر القرار المشار إليه أعلاه بالجريدة الرسمية.

تصبح الأرض حرة للبحث إذا لم يودع أي طلب داخل هذا الأجل.


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-807/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
> - الرقم: 2.15.807
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 أبريل 2020 (2020-04-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9-1739792168560.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
