# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-807)

القسم الثاني: ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث › الباب الأول: منح ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث

يجب على طالب ترخيص الاستكشاف المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر أن يودع لدى الإدارة المكلفة بالمعادن ملفا يتضمن، علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المعلومات التالية:

- – تسمية الشخص الاعتباري وشكله القانوني ومقره الاجتماعي، وعند الاقتضاء، الاسم الشخصي والعائلي لممثله ومهنته وجنسيته ومقر سكناه؛
- – الوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة لصاحب الطلب تجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الاحتياط الاجتماعي؛
- – المنطقة المشمولة بالترخيص موضوع الطلب ومساحتها ومدة صلاحيته؛
- – الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المنتجات المنجمية الرئيسية المزمع استكشافها.

ويرفق بالطلب:

- – ثلاث خرائط نظامية بمقياس 1/100000 تشير إلى حدود المحيط موضوع طلب ترخيص الاستكشاف؛
- – برنامج الأشغال يشير إلى طبيعة وأهمية الأشغال المبرمجة وإلى طرق الاستطلاع والاستكشاف المزمع القيام بها وكذا إلى مبلغ النفقات المتوقعة؛
- – أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة، المتعلقة بإحداث ترخيص الاستكشاف، المنصوص عليها في المادة 24 أدناه.

يسجل الطلب بتاريخ وساعة إيداعه في سجل يمسك لهذا الغرض من قبل الإدارة المكلفة بالمعادن.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-807/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
> - الرقم: 2.15.807
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 أبريل 2020 (2020-04-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9-1739792168560.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
