# المادة 27

من [مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-807)

القسم الخامس: الالتزامات المتعلقة بالسندات المنجمية › الباب الثالث: التصريح للإدارة بافتتاح الأشغال ووضع علامات تحديد محيط السند المنجمي

يجب على صاحب رخصة استغلال المناجم إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، داخل أجل شهر على الأقل، بأي فتح أو استئناف لبئر أو لدهليز رئيسي يصل منفذه إلى السطح أو كل منشأة منجمية أخرى داخل المحيط المشمول بالرخصة. كما يجب على صاحب الرخصة المذكورة أن يدلي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بتصميم وضعية المنشأة المنجمية، موضوع الفتح أو الاستئناف، مرفقا بمذكرة تبين خصائص هذه المنشأة.


> الإحالة: المادة 27 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-807/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
> - الرقم: 2.15.807
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 أبريل 2020 (2020-04-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9-1739792168560.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
