# المادة 28

من [مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-807)

القسم الخامس: الالتزامات المتعلقة بالسندات المنجمية › الباب الثالث: التصريح للإدارة بافتتاح الأشغال ووضع علامات تحديد محيط السند المنجمي

تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر وطبقا لأحكام المادة 53 منه، يمكن للإدارة المكلفة بالمعادن أن تأمر بوضع علامات تحديد المحيط المشمول برخصة استغلال المناجم.

وإذا لم يقم صاحب رخصة استغلال المناجم بوضع علامات تحديد المحيط المشمول بالرخصة المذكورة، بعد انصرام أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ طلب الإدارة المكلفة بالمعادن، قامت هذه الأخيرة بذلك على نفقة صاحب الرخصة.

يتعين على صاحب رخصة استغلال المناجم الإبقاء على العلامات التي تحدد المحيط المشمول بالرخصة المذكورة في حالة جيدة.


> الإحالة: المادة 28 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-807/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
> - الرقم: 2.15.807
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 أبريل 2020 (2020-04-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9-1739792168560.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
