# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-807)

القسم الثاني: ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث › الباب الأول: منح ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث

تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يتم قبل منح ترخيص الاستكشاف، إعداد اتفاقية بين الإدارة المكلفة بالمعادن والشخص الاعتباري داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ ايداع الطلب وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم. وتشير الاتفاقية على وجه الخصوص إلى ما يلي:

- – طبيعة أشغال الاستكشاف المزمع القيام بها؛
- – الوسائل التقنية المتعين استخدامها؛
- – الاستثمارات المبرمجة؛
- – النفقات الدنيا المتوقعة؛
- – المحيط الذي يغطيه الترخيص ومساحته؛
- – مدة صلاحية الترخيص.

توقع الاتفاقية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لحساب الدولة أو من لدن الشخص المفوض من طرفها لهذا الغرض من جهة، ومن لدن الشخص المفوض قانونا لهذا الغرض من قبل الشخص الاعتباري، لحساب هذا الأخير من جهة أخرى.

ويمنح ترخيص الاستكشاف من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من لدن الشخص المفوض من طرفها لهذا الغرض. يبلغ الترخيص إلى المستفيد داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-807/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
> - الرقم: 2.15.807
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 أبريل 2020 (2020-04-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9-1739792168560.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
