# المادة 31

من [مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-807)

القسم الخامس: الالتزامات المتعلقة بالسندات المنجمية › الباب الخامس: المعلومات التي ترسل إلى الإدارة

تطبيقا لمقتضيات المادة 63 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يتعين على أصحاب السندات المنجمية، أن يطلعوا السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، وفق أشكال محددة بقرار للسلطة المذكورة وبالمجان، على كل المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفيزيائي والجيوكميائي والهيدرولوجي والمنجمي والاقتصادي والاجتماعي التي يتوفرون عليها بما في ذلك التي حصلوا عليها خلال أشغال الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال وكذا على المعلومات الإحصائية عن نشاط المنجم والمنتجات المنجمية المستخرجة والمسوقة والبرامج والميزانيات المتعلقة بالأشغال وكافة الوثائق الأخرى التي يعتبر مسكها ضروريا.


> الإحالة: المادة 31 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-807/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
> - الرقم: 2.15.807
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 أبريل 2020 (2020-04-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9-1739792168560.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
