# المادة 32

من [مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-807)

القسم السادس: اللجنة الإقليمية المكلفة بتقييم التعويض المستحق برسم الاحتلال المؤقت للأراضي

تطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يترأس اللجنة الاقليمية المكلفة بتقييم التعويض المستحق برسم الاحتلال المؤقت للأراضي ممثل عن السلطة المحلية للإقليم المعني وتتألف من:

- – ممثل عن أملاك الدولة؛
- – قابض التسجيل والتنبر أو من ينوب عنه؛
- – المدير الجهوي للإدارة المكلفة بالمعادن أو من يمثله؛
- – المالك أو الملاك أو ذوي حقوقهم؛
- – صاحب السند المنجمي.

يمكن لرئيس اللجنة الإقليمية أن يستدعي، بصفة استشارية، كل شخص تتوفر فيه الكفاءة.

يعهد بكتابة اللجنة إلى المدير الجهوي للإدارة المكلفة بالمعادن أو من يمثله.


> الإحالة: المادة 32 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-807/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
> - الرقم: 2.15.807
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 أبريل 2020 (2020-04-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9-1739792168560.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
