# المادة 34

من [مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-807)

القسم السابع: شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين

تطبيقا لمقتضيات المادة 58 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يجب على أصحاب السندات المنجمية الذين لا يتوفرون ضمن مستخدميهم على جيولوجيين ذوي شهادة أو مهندسين جيولوجيين أو مهندسي مناجم أن يلجؤوا إلى أشخاص ذاتيين أو اعتباريين معتمدين من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لإعداد برامج الأشغال والوثائق الجيولوجية والمنجمية التي يتعين على أصحاب السندات المذكورين تقديمها طبقا للقانون رقم 33.13 السالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه.


> الإحالة: المادة 34 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-807/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
> - الرقم: 2.15.807
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 أبريل 2020 (2020-04-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9-1739792168560.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
