# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.15.813 بتطبيق القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/decret-2-15-813)

الفصل الثاني: كيفيات تعيين وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الوكالة

عملا بأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 80.12:

- 1 - يعين ممثل عن المؤسسات غير التابعة للجامعات من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من مجلس التنسيق المشار إليه في المادة 28 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه؛
- 2 - يعين ممثل عن التعليم العالي الخاص من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص المشار إليها في المادة 61 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه.
- 3 - يعين رئيسان سابقان لجامعتين تابعتين للتعليم العالي العام من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
- 4 - يعين أربعة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة العلمية والتقنية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من مدير الوكالة.

يعين الأعضاء المشار إليهم أعلاه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإذا فقد عضو معين الصفة التي عين من أجلها أو استقال من الوكالة، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية وخلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.15.813 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-813/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.15.813 بتطبيق القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي
> - الرقم: 2.15.813
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%852.15.813%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1784549039970.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
