# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.16.157 يتعلق بتعيين ممثلي الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وتحديد كيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق](https://madda.ma/ar/decret-2-16-157)

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يقوم صندوق الإيداع والتدبير في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصله بأمر رئيس مجلس الإدارة وفي حدود المبالغ المتوفرة لدى صندوق ضمان الموثقين، بأداء التعويضات المقررة لفائدة الأطراف المتضررة والمصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية، وكذا المترتبة على إقامة الدعاوى.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.16.157 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-157/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.16.157 يتعلق بتعيين ممثلي الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وتحديد كيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
> - الرقم: 2.16.157
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.16.157%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-1733738340345.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
