# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.16.157 يتعلق بتعيين ممثلي الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وتحديد كيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق](https://madda.ma/ar/decret-2-16-157)

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، ينتخب مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين رئيسه من بين أعضائه بالأغلبية النسبية، بواسطة الاقتراع السري المباشر، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

ينتدب الرئيس مقررا من بين أعضاء مجلس الإدارة.

إذا تعذر على الرئيس المنتخب الاستمرار في مهامه أو فقد الصفة التي خولته العضوية في مجلس الإدارة، يتم انتخاب رئيس جديد وفق نفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى.

تتم الدعوة لأول اجتماع مخصص لانتخاب رئيس مجلس الإدارة، يحضره كافة الأعضاء، من طرف الوزير المكلف بالعدل داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.16.157 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-157/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.16.157 يتعلق بتعيين ممثلي الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وتحديد كيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
> - الرقم: 2.16.157
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.16.157%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-1733738340345.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
