# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.16.157 يتعلق بتعيين ممثلي الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وتحديد كيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق](https://madda.ma/ar/decret-2-16-157)

يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، مرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما يمكن لثلثي أعضاء مجلس الإدارة، الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي.

ترفق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع، وتسلم إلى الأعضاء قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بشهر على الأقل.

يمكن للأعضاء إدراج نقط أخرى بجدول الأعمال لها علاقة بموضوع الاجتماع وفي هذه الحالة، يتعين موافاة رئيس مجلس الإدارة بها أسبوعا على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.16.157 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-157/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.16.157 يتعلق بتعيين ممثلي الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وتحديد كيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
> - الرقم: 2.16.157
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.16.157%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-1733738340345.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
