# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.16.174 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها](https://madda.ma/ar/decret-2-16-174)

تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، يعين المراقبون المحلفون المكلفون بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومعاينتها، من قبل السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصناعة أو من يفوض إليه هذا التعيين من قبلهما، وكذا من قبل عمال العمالات والأقاليم، كل فيما يخصه.

يقوم المراقبون المعينون لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من تفوض إليه هذا التعيين، بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون المذكور رقم 77.15 ونصوصه التطبيقية ومعاينتها، فيما يخص استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية.

يقوم المراقبون المعينون لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو من تفوض إليه هذا التعيين، بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون المذكور رقم 77.15 ونصوصه التطبيقية ومعاينتها، فيما يخص:

- – صنع الأكياس البلاستيكية؛
- – حيازة المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف البلاستيكية أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك، بغرض صنع الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 من القانون السالف الذكر رقم 77.15 ؛
- – مسك السجلين المنصوص عليهما في المادة 1-4 من القانون السالف الذكر رقم 77.15 وتضمينهما المعلومات المطلوبة؛
- – التصريح بالنشاط المنصوص عليه في المادة 2-4 من القانون السالف الذكر رقم 77.15 ؛
- – مسك السجل المنصوص عليه في المادة 3-4 من القانون السالف الذكر رقم 77.15 والتقيد بنموذجه.

يقوم المراقبون المعينون لهذا الغرض من قبل عمال العمالات والأقاليم بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون السالف الذكر رقم 77.15 ونصوصه التطبيقية ومعاينتها، فيما يخص حيازة الأكياس البلاستيكية بغرض البيع أو عرضها للبيع أو القيام ببيعها أو بتوزيعها.

طبقا لمقتضيات المادة 1-5 من القانون المذكور، يحرر المراقبون المشار إليهم أعلاه، كل فيما يخصه، محاضر في حالة امتناع الأشخاص من الخضوع للمراقبة.


---

[9] تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة الرابعة أعلاه بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.20.641 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.16.174 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-174/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.16.174 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
> - الرقم: 2.16.174
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 دجنبر 2020 (2020-12-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.16.174%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2077.15%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B9%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84...-1738076779375.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
