# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.16.297 بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها](https://madda.ma/ar/decret-2-16-297)

تحدث، تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة أو من يمثله، لجنة جهوية للتكوين المستمر يناط بها:

- – إعداد التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية وتحيينه؛
- – وضع البرنامج السنوي لدورات التكوين المستمر المنبثق عن التصميم المديري الجهوي وتحديد الفئات التي يمكن أن تستفيد منها والمدة الزمنية التي تستغرقها والغلاف المالي المتوقع لتغطيتها؛
- – إعداد تقرير سنوي في متم شهر نوفمبر من كل سنة حول حصيلة برنامج التكوين.

تتألف اللجنة الجهوية للتكوين المستمر من الأعضاء التالي بيانهم:

- – رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة أو من ينوب عنهم؛
- – رئيسا الجماعتين اللتين تضمان أكبر عدد من السكان على مستوى كل عمالة أو إقليم من العمالات أو الأقاليم المكونة للجهة؛
- – ممثلو عمال العمالات والأقاليم بالجهة؛
- – رئيس اللجنة الدائمة التابعة لمجلس الجهة التي يدخل التكوين المستمر ضمن صلاحياتها؛
- – ممثل عن والي الجهة؛
- – المسؤول عن التكوين المستمر بإدارة الجهة.

يمكن لرئيس مجلس الجهة أن يدعو، عن طريق والي الجهة، مسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، لحضور اجتماعات اللجنة الجهوية، كما يمكن له أن يدعو، بمبادرة منه، أي شخص آخر يرى فائدة في حضوره.

تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، مرتين على الأقل في السنة، وكلما اقتضت الظروف ذلك.

يتولى المسؤول عن التكوين المستمر بإدارة الجهة كتابة اللجنة وتتبع تنفيذ برنامج التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.16.297 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-297/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.16.297 بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها
> - الرقم: 2.16.297
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.16.297%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9.._-1737557162674.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
