# المادة السابعة

من [مرسوم رقم 2.16.297 بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها](https://madda.ma/ar/decret-2-16-297)

تحدد مدة دورات التكوين المستمر التي يستفيد منها أعضاء مجالس الجماعات الترابية حسب طبيعة الحاجيات المعبر عنها، والتوجهات المحددة في التصميم المديري الجهوي للتكوين، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة، على أن لا تقل مدة التكوين، خلال مدة انتداب المجلس، عن ثمانية أيام لكل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية كحد أدنى.

يتم تفعيل الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه قبل متم السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس.


> الإحالة: المادة السابعة من مرسوم رقم 2.16.297 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-297/7
> - المادة: المادة السابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.16.297 بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها
> - الرقم: 2.16.297
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.16.297%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9.._-1737557162674.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
