# المادة الثامنة

من [مرسوم رقم 2.16.297 بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها](https://madda.ma/ar/decret-2-16-297)

تتحمل الجهة نسبة 25% على الأقل من مصاريف البرنامج السنوي للتكوين المستمر الذي تعده اللجنة الجهوية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتتحمل العمالات أو الأقاليم والجماعات الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة النسبة المتبقية على أساس قاعدة عدد أعضاء المجالس المستفيدين. ويمكن، عند الاقتضاء، لأي جماعة ترابية الرفع من مساهمتها في تمويل البرنامج السنوي للتكوين المستمر.

يمكن أن تفعل هذه المساهمات في إطار تعاقدي بين الجهة والعمالات أو الأقاليم والجماعات الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة.


> الإحالة: المادة الثامنة من مرسوم رقم 2.16.297 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-297/8
> - المادة: المادة الثامنة
> - النص: مرسوم رقم 2.16.297 بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها
> - الرقم: 2.16.297
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.16.297%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9.._-1737557162674.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
