# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.16.300 بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده](https://madda.ma/ar/decret-2-16-300)

يتخذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، قرار إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو له أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس. يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله هذا الاجتماع.

يمكن لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم أن يدعو، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، مسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية لحضور هذا الاجتماع، كما يمكن له، بمبادرة منه، أن يدعو لهذا الاجتماع أي شخص يرى فائدة في حضوره.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.16.300 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-300/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.16.300 بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده
> - الرقم: 2.16.300
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%87-1717594548605.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
