# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.16.301 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده](https://madda.ma/ar/decret-2-16-301)

يتخذ رئيس مجلس الجماعة، خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو له أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس. يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله هذا الاجتماع.

يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يدعو، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، مسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية لحضور هذا الاجتماع، كما يمكن له، بمبادرة منه، أن يدعو لهذا الاجتماع أي شخص آخر يرى فائدة في حضوره.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.16.301 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-301/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.16.301 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده
> - الرقم: 2.16.301
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/20/de-1737380591593.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
