# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.16.301 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده](https://madda.ma/ar/decret-2-16-301)

يقوم رئيس مجلس الجماعة، أثناء إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، يطلب المساعدة التقنية، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية.

وتتمثل هذه المساعدة التقنية، على وجه الخصوص، في ما يلي:

- أ) مد الجماعة بالمعلومات والمعطيات والمؤشرات والوثائق المتوفرة حول المشاريع المنجزة والتي تعتزم الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والقطاع الخاص إنجازها فوق تراب الجماعة؛
- ب) إمكانية تعبئة الموارد البشرية التابعة للمصالح الخارجية للدولة التي يمكنها المساهمة في إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة.

يتعين على الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية مد الجماعة بالمعطيات والمؤشرات والوثائق المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التوصل بطلب المساعدة التقنية.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.16.301 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-301/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.16.301 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده
> - الرقم: 2.16.301
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/20/de-1737380591593.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
