# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.16.302 بتطبيق أحكام المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات](https://madda.ma/ar/decret-2-16-302)

إذا رفض الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس أو رئيس مجلس الجهة الجديد أو كلاهما التوقيع، أثناء عملية تسليم السلط، على المحضر والقوائم المرفقة به أو إذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما عملية تسليم السلط لأي سبب من الأسباب، يعين والي الجهة لجنة إدارية تحل محل الطرف الغائب أو الممتنع عن تنفيذ إجراءات عملية تسليم السلط أو هما معا.

تتألف هذه اللجنة، تحت رئاسة المدير العام للمصالح، من مدير شؤون الرئاسة والمجلس وممثل لوالي الجهة.

يحرر رئيس اللجنة الإدارية، في جميع الحالات، محضرا بذلك يوقعه أعضاؤها ويوجه إلى والي الجهة.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.16.302 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-302/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.16.302 بتطبيق أحكام المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
> - الرقم: 2.16.302
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.16.302%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%2052%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20111.14.._-1736323781410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
