# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.16.303 بتطبيق أحكام المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم](https://madda.ma/ar/decret-2-16-303)

إذا رفض الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الجديد أو كلاهما التوقيع، أثناء عملية تسليم السلط، على المحضر والقوائم المرفقة به أو إذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما عملية تسليم السلط لأي سبب من الأسباب، يعين عامل العمالة أو الإقليم لجنة إدارية تحل محل الطرف الغائب أو الممتنع عن تنفيذ إجراءات عملية تسليم السلط أو هما معا.

تتألف هذه اللجنة، تحت رئاسة المدير العام للمصالح، من مدير شؤون الرئاسة والمجلس وممثل لعامل العمالة أو الإقليم.

يحرر رئيس اللجنة الإدارية، في جميع الحالات، محضرا بذلك يوقعه أعضاؤها ويوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.16.303 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-303/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.16.303 بتطبيق أحكام المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم
> - الرقم: 2.16.303
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.16.303%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%2050%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20112.14.._-1736323811429.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
