# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.16.312 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم](https://madda.ma/ar/decret-2-16-312)

عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 160 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، تحدد على النحو التالي، إجراءات ترحيل اعتمادات التسيير والتجهيز إلى ميزانية السنة المقبلة.

- – ترحل إلى ميزانية السنة المقبلة اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية؛
- – ترحل إلى ميزانية السنة المقبلة اعتمادات الأداء برسم نفقات التجهيز التي كانت موضوع التزامات مؤشر عليها ولم يصدر الأمر بصرفها عند اختتام السنة المالية، وكذا اعتمادات الأداء غير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية، بما في ذلك أرصدة السنوات السابقة.

يتم ترحيل الاعتمادات بعد الاطلاع على بيان يعده الآمر بالصرف ويؤشر عليه الخازن لدى العمالة أو الإقليم داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لاختتام السنة المالية.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.16.312 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-312/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.16.312 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم
> - الرقم: 2.16.312
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.16.312%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7.._-1736324124476.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
