مرسوم رقم 2.16.34 بمواصلة منح ضمان الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
مرسوم بمواصلة منح ضمان الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.278 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، ولا سيما المادتين 22 و 24 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1560 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) لتطبيق القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية، ولا سيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.933 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 ديسمبر 2015) لمواصلة منح ضمانة الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية؛
وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تواصل الدولة منح ضمانها المنصوص عليه بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1560 للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية لتغطية المسؤولية المدنية لهذا الأخير في حدود مبلغ خمسة ملايين من حقوق السحب الخاصة المنصوص عليه في المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 12.02.
يسري مفعول مواصلة منح ضمان الدولة ابتداء من فاتح يناير 2016 وينتهي في 31 ديسمبر 2016.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.