# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.16.344 بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-16-344)

تحتسب نسبة الفوائد عن التأخير على أساس نسبة المعدل المرجح لأذون الخزينة لثلاثة

(3) أشهر، المكتتبة عن طريق المناقصة، خلال ربع السنة السابق مع إضافة نقطة واحدة. وترفع النسبة المحددة على هذا الشكل إلى العشر الأعلى.

إذا تعذر إصدار أذون الخزينة لثلاثة (3) أشهر عن طريق المناقصة خلال ربع سنة معين، فإن نسبة الفائدة الواجب الاحتفاظ بها برسم ربع السنة المذكور، هي تلك المعمول بها خلال ربع السنة السابق.

تكون نسبة الفوائد عن التأخير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالنسبة لكل ثلاثة أشهر، موضوع مقرر للخازن العام للمملكة ينشر في بوابة الصفقات العمومية.

تتم عملية تصفية فوائد التأخير حسب الصيغة التالية:

* فوائد التأخير= الدين × أيام × نسبة 365

* الدين: مبلغ الدين المتأخر في الأداء؛

* أيام: عدد أيام التأخر في الأداء؛

* نسبة: نسبة الفائدة برسم ربع السنة الذي ستطبق خلاله فوائد التأخير.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.16.344 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-344/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.16.344 بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية
> - الرقم: 2.16.344
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 أبريل 2019 (2019-04-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.16.344%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2017%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201437-1784815508488.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
