# المادة 13

من [مرسوم رقم 2.16.344 بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-16-344)

في حالة عدم قيام الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد بالأمر بدفع فوائد التأخير المستحقة، رغم توفر الاعتمادات أو الأموال اللازمة أو هما معا لهذا الغرض، خلال أجل الثلاثين (30) يوما المنصوص عليه في المادة 9 من هذا المرسوم، يقوم المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء فورا بتسديد هذه الفوائد من سطر الميزانية المعني بالفوائد المذكورة بمثابة نفقات دون سابق أمر بالدفع وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ويخبر بها الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد.

إذا لم يتم تسديد فوائد التأخير خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 9 من هذا المرسوم، لعدم توفر الاعتمادات أو الأموال أو هما معا أو لعدم كفايتها، يقوم المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء بتسديدها بالأسبقية، بمثابة نفقة دون سابق أمر بالدفع وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بمجرد رصد الاعتمادات أو الأموال أو هما معا، على مستوى سطر الميزانية المعني.


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.16.344 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-344/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم رقم 2.16.344 بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية
> - الرقم: 2.16.344
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 أبريل 2019 (2019-04-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.16.344%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2017%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201437-1784815508488.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
