# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.16.344 بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-16-344)

يوقف أجل الأمر بالدفع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من هذا المرسوم إذا لم يتم القيام بالأمر بالدفع لأسباب تنسب إلى المستفيد من النفقة، لا سيما بسبب عدم الإدلاء بالوثائق المثبتة. وفي هذه الحالة، يعد الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد مذكرة تتضمن جميع الأسباب التي حالت دون الأمر بالدفع، ويوجهها إلى المستفيد المذكور، عبر منصة التدبير المندمج للنفقات أو عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو أي وسيلة أخرى ذات تاريخ مؤكد.

يجب أن تبين المذكرة الموجهة إلى المستفيد من النفقة أن أجل الأمر بالدفع قد تم وقفه إلى غاية إيداع هذا الأخير لجميع الإثباتات المطلوبة منه، عبر منصة التدبير المندمج للنفقات أو عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو أي وسيلة أخرى ذات تاريخ مؤكد. ويحتسب ما تبقى من الأجل المحدد للآمر بالصرف أو الأمر بالصرف المساعد ابتداء من تاريخ تسلم الإثباتات المطلوبة.


---

[4] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.184 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.16.344 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-344/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.16.344 بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية
> - الرقم: 2.16.344
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 أبريل 2019 (2019-04-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.16.344%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2017%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201437-1784815508488.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
