# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.16.344 بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-16-344)

يمكن وقف أجل التأشير والتسديد، المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 2 من هذا المرسوم، عندما يتم تعليل رفض التأشير على الأوامر بالدفع أو حوالات الأداء بعدم احترام المقتضيات المتعلقة بصحة النفقة المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل.

في هذه الحالة، يستأنف احتساب أجل الأمر بالدفع ابتداء من تاريخ إرسال الأوامر بالدفع أو حوالات الأداء غير المؤشر عليها من طرف المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء.

يعاد احتساب أجل خمسة عشر (15) يوما المخصص للمحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء ابتداء من تاريخ تسلم الأوامر بالدفع أو حوالات الأداء بعد تسويتها من طرف الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد. غير أنه، لا يمكن أن يقل ما تبقى من أجل التأشير وأداء الأوامر بالدفع وحوالات الأداء المخصص للمحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء عن خمسة (5) أيام.

يجب أن تتضمن مذكرة الملاحظات، التي تم إعدادها لهذا الغرض من طرف المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء، كل أسباب رفض التأشيرة وأداء النفقة المعنية.


---

[5] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.184 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.16.344 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-344/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.16.344 بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية
> - الرقم: 2.16.344
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 أبريل 2019 (2019-04-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.16.344%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2017%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201437-1784815508488.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
