# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.16.344 بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-16-344)

تسري الفوائد عن التأخير ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم إلى غاية تاريخ تسوية أصل الدين من طرف المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء.

يخبر المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد، بواسطة أي وسيلة ذات تاريخ مؤكد، بتاريخ أداء النفقة وذلك خلال أجل أقصاه اليوم الخامس من أيام العمل الذي يلي تاريخ الأداء.

يتوفر الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد على أجل ثلاثين (30) يوما للقيام بالأمر بدفع فوائد التأخير، ما عدا في حالة عدم توفر الاعتمادات أو عدم كفاية المبلغ الإضافي.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.16.344 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-344/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.16.344 بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية
> - الرقم: 2.16.344
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 أبريل 2019 (2019-04-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.16.344%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2017%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201437-1784815508488.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
