# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.16.404 بتحديد شروط ومساطر تشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة والإقليم والجماعات الموجودة بترابها في كل ما يرتبط بالإشراف المنتدب على المشروع](https://madda.ma/ar/decret-2-16-404)

يصادق مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات، حسب الحالة، ومجلس العمالة أو الإقليم على اتفاقية الإشراف المنتدب.

لا تكون اتفاقية الإشراف المنتدب قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها، بعد التأكد من احترام أحكام هذا المرسوم.

إذا لم يتخذ عامل العمالة أو الإقليم أي قرار في شأن اتفاقية الإشراف المنتدب داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن هذه الاتفاقية تعتبر في حكم المؤشر عليها.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.16.404 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-404/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.16.404 بتحديد شروط ومساطر تشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة والإقليم والجماعات الموجودة بترابها في كل ما يرتبط بالإشراف المنتدب على المشروع
> - الرقم: 2.16.404
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.16.404%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B1%20%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A8.._-1737557234077.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
