# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.16.493 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم](https://madda.ma/ar/decret-2-16-493)

يتقاضى رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضا صافيا شهريا عن التمثيل وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم.

يخفض إلى النصف، مبلغ التعويض عن التمثيل المخول لرئيس مجلس الجماعة ذات نظام المقاطعات إذا كان المعني بالأمر عضوا بأحد مجلسي البرلمان أو موظفا أو عونا بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مستخدما أو عونا بمؤسسة أو مقاولة عمومية أو بأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، ويتقاضى، بهذه الصفة، أجرة أو تعويضا من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسة أو المقاولة أو الشخص الاعتباري المعني.

يؤدى التعويض عن التمثيل عند متم كل شهر، وترصد الاعتمادات المخصصة له، حسب الحالة، بميزانية الجماعة أو بحساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.493 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-493/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.16.493 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم
> - الرقم: 2.16.493
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.16.493%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3.._-1737557272439.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
