# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.16.494 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم](https://madda.ma/ar/decret-2-16-494)

يتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل طبقا لأحكام هذا المرسوم.

طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 53 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس العمالة أو الإقليم منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.16.494 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-494/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.16.494 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم
> - الرقم: 2.16.494
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/20/ff-1737380632417.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
