# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.16.494 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم](https://madda.ma/ar/decret-2-16-494)

يستفيد رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وباقي أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم من تعويضات يومية عن التنقل بمناسبة المهام التي يقومون بها داخل المغرب وخارجه لفائدة المجلس الذي ينتمون إليه. وتحدد، على النحو التالي، مقادير هذه التعويضات:

- – يتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم التعويض عن التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- – يتقاضى نواب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم التعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11 وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- – يتقاضى باقي أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم التعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 10 وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

إذا تعلق الأمر بتنقل خارج المغرب، وجب أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة موقعة من قبل وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

ترصد الاعتمادات المخصصة للتعويضات عن التنقل بميزانية العمالة أو الإقليم.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.16.494 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-494/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.16.494 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم
> - الرقم: 2.16.494
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/20/ff-1737380632417.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
