# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.16.494 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم](https://madda.ma/ar/decret-2-16-494)

يعمل بأحكام المادة 2 أعلاه ابتداء من تاريخ انتخاب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم مع خصم التعويضات التي سبق وأن استفادوا منها طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.753 الصادر في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005) المتعلق بالتعويضات عن المهام والتمثيل الممنوحة لأعضاء مكاتب المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية ومجالس المقاطعات، وذلك منذ تاريخ انتخابهم.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.16.494 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-494/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.16.494 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم
> - الرقم: 2.16.494
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/20/ff-1737380632417.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
