# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.16.495 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق](https://madda.ma/ar/decret-2-16-495)

يتقاضى رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق تعويضات عن التمثيل طبقا لأحكام هذا المرسوم.

طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 55 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس الجهة منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.16.495 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-495/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.16.495 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق
> - الرقم: 2.16.495
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/20/ab-1737380430766.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
