# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.16.495 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق](https://madda.ma/ar/decret-2-16-495)

يتقاضى رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق تعويضا صافيا شهريا عن التمثيل وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم.

يخفض إلى النصف، مبلغ التعويض عن التمثيل، المحدد في الجدول المذكور، المخول لرئيس مجلس الجهة، إذا كان المعني بالأمر موظفا أو عونا بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مستخدما أو عونا بمؤسسة أو مقاولة عمومية أو بأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، ويتقاضى، بهذه الصفة، أجرته من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسة أو المقاولة أو الشخص الاعتباري المعني.

إضافة إلى التعويض عن التمثيل المذكور، يستفيد رئيس المجلس من تعويض شهري قدره خمسة عشر ألف (15.000) درهم، إذا لم تخصص له الجهة سكنا وظيفيا بمقر الجهة. وتطبق على هذا التعويض أحكام الفقرة السابقة.

يؤدى التعويض عن التمثيل عند متم كل شهر، وترصد الاعتمادات المخصصة له بميزانية الجهة.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.495 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-495/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.16.495 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق
> - الرقم: 2.16.495
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/20/ab-1737380430766.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
