# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.16.495 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق](https://madda.ma/ar/decret-2-16-495)

يستفيد رئيس مجلس الجهة ونوابه وباقي أعضاء مجلس الجهة من تعويضات يومية عن التنقل بمناسبة المهام التي يقومون بها داخل المغرب وخارجه لفائدة المجلس الذي ينتمون إليه. وتحدد، على النحو التالي، مقادير هذه التعويضات:

- – رئيس مجلس الجهة: 350 درهما داخل المغرب و 2500 درهم خارج المغرب؛
- – نواب رئيس مجلس الجهة: التعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- – باقي أعضاء مجلس الجهة: التعويض اليومي الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11 وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

إذا تعلق الأمر بتنقل خارج المغرب، وجب أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة موقعة من قبل وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

ترصد الاعتمادات المخصصة للتعويضات عن التنقل بميزانية الجهة.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.16.495 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-495/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.16.495 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق
> - الرقم: 2.16.495
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/20/ab-1737380430766.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
