# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.16.667 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب](https://madda.ma/ar/decret-2-16-667)

يجب على كل حزب سياسي يعنيه الأمر أن يعد حساب حملته الانتخابية الذي يتكون من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد للنفقات المنجزة بمناسبة الحملة الانتخابية، مرفقا بالوثائق المثبتة. ويحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة نموذج هذا الحساب.

يوجه كل حزب سياسي معني إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حساب حملته الانتخابية داخل أجل لا يزيد على أربعة (4) أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.16.666 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016).


---

[5] تم نسخ وتعويض المادة الرابعة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.514 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.16.667 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-667/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.16.667 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب
> - الرقم: 2.16.667
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 أبريل 2026 (2026-04-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/14/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.16.667%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-1784041787184.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
