# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.16.668 يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب](https://madda.ma/ar/decret-2-16-668)

طبقا لأحكام المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المشار إليه أعلاه، يجب على وكيل(ة) كل لائحة ترشيح أو على كل مترشح(ة)، حسب الحالة، أن يعد حساب الحملة الانتخابية، وفق نموذج يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. ويتكون الحساب المذكور من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد للمبالغ التي تم صرفها بمناسبة الحملة الانتخابية ابتداء من اليوم الثلاثين

(30) السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر (15) الموالي للتاريخ المذكور، ويتعين إرفاقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ السالفة الذكر.

يتم إعداد حساب الحملة الانتخابية المشار إليه في الفقرة أعلاه، من لدن وكيل(ة) لائحة الترشيح. غير أنه إذا تعلق الأمر بإجراء انتخاب جزئي لملء مقعد شاغر واحد، فإن الحساب المذكور يتم إعداده من لدن المترشح(ة) شخصيا.


---

[5] تم نسخ وتعويض أحكام المادة الثالثة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.516 الصادر في 21 من ذي القعدة 1442 (2 يوليو 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7002 بتاريخ 27 ذو القعدة 1442 (8 يوليو 2021)، ص 5190.

> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.16.668 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-668/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.16.668 يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب
> - الرقم: 2.16.668
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 أبريل 2026 (2026-04-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.16.668%20%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D9%82%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1777970830848.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
