# المادة 37

من [مرسوم رقم 2.16.88 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج](https://madda.ma/ar/decret-2-16-88)

الفرع السابع: مقتضيات مشتركة

تطبيقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) بشأن النقابات المهنية، يمنع على موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج ممارسة أي نشاط نقابي، كما يمنع عليهم القيام بأي شكل من أشكال التظاهر أو الاحتجاج الجماعي الذي من شأنه الإخلال بقواعد الانضباط والسير العادي للعمل بالمؤسسات السجنية.


> الإحالة: المادة 37 من مرسوم رقم 2.16.88 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-88/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: مرسوم رقم 2.16.88 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
> - الرقم: 2.16.88
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.16.88%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86%20%D9%88%D8%A5%D8%B9...-1738068807435.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
