مرسوم رقم 2.17.199 يتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
مرسوم يتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.184 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.332 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 8 ربيع الآخر 1434 (19 فبراير 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يمارس السيد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية والسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المراسيم المشار إليها أعلاه رقم 2.02.382 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) ورقم 2.06.184 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) ورقم 2.04.332 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) ورقم 2.12.790 الصادر في 8 ربيع الآخر 1434 (19 فبراير 2013).
المادة الثانية
يتولى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المراسيم السالفة الذكر رقم 2.02.382 ورقم 2.06.184 ورقم 2.04.332 ورقم 2.12.790.
المادة الثالثة
يمارس السيد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.
وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1438 (28 أبريل 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الإمضاء: محمد حصاد.