# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.17.265 بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-265)

الباب الثالث: مسطرة تلقي الشكايات وتتبعها ومعالجتها

يتعين على الإدارة، أن تقوم داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ التوصل بالشكاية، بمعالجتها وبالرد عليها، بأي وسيلة من الوسائل المتاحة.

يقيد الرد على الشكاية بالسجل المشار إليه في المادتين 5 و 6 أعلاه، حسب الحالة.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.17.265 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-265/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.17.265 بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها
> - الرقم: 2.17.265
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.17.265%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%20%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84-1788944134558.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
