# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.17.294 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة](https://madda.ma/ar/decret-2-17-294)

يمكن للجهة اللجوء إلى الاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون.

يتم الترخيص بالاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون، بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني برسالة تحمل موافقة المؤسسة أو الهيئة المعنية، بعد مراقبة ما يلي:

- – احترام مداولات مجلس الجهة؛
- – القدرة المالية للجهة على تسديد أقساط القرض؛
- – بنود مشروع عقد القرض؛
- – الضمانات الممنوحة من قبل الجهة، عند الاقتضاء.

في حالة إصدار سندات الديون وقبل عرض الملف على الهيئة المغربية لسوق الرساميل لأجل التأشير أو الموافقة طبقا لأحكام القانون رقم 44.12 السالف الذكر، يتم الترخيص بالاقتراض بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني بطلب الترخيص، بعد مراقبة ما يلي:

- – احترام مداولات مجلس الجهة؛
- – القدرة المالية للجهة على تسديد أقساط القرض؛
- – بنود مشروع عقد القرض؛
- – الضمانات الممنوحة من قبل الجهة، عند الاقتضاء.

وفي حالة اللجوء إلى عمليات التسنيد وقبل عرض الملف على الهيئة المغربية لسوق الرساميل لأجل إبداء الرأي أو منح الاعتماد، طبقا لأحكام القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يتم الترخيص بالاقتراض بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني بطلب الترخيص، بعد مراقبة ما يلي:

- – احترام مداولات مجلس الجهة؛
- – القدرة المالية للجهة على التسديد أخذا بعين الاعتبار الشروط المالية الواردة في مشروع نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛
- – الضمانات الممنوحة من قبل الجهة، عند الاقتضاء.


---

[3] تم نسخ وتعويض المادة الخامسة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.31 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.17.294 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-294/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.17.294 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة
> - الرقم: 2.17.294
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 يناير 2022 (2022-01-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.294%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9%20%D9%84%D9%87%D8%A7%20%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1773224462351.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
