# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.17.296 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة](https://madda.ma/ar/decret-2-17-296)

يقصد في مدلول هذا المرسوم بعملية الاقتراض:

- – كل عملية يتم بموجبها وضع أموال أو الالتزام بوضعها من طرف مؤسسة ائتمان وطنية أو مؤسسات مالية دولية أو هيئات عمومية أجنبية للتعاون، رهن تصرف الجماعة التي تكون ملزمة بإرجاعها وفق شروط تعاقدية؛
- – إصدار سندات الديون كما هي معرفة بالبند ب) من المادة 2 من القانون رقم 44.12 المشار إليه أعلاه؛
- – اللجوء إلى عمليات التسنيد المنصوص عليها في البند 2 من المادة الأولى من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه.


---

[2] تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.33 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1443 (21 يناير 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7059 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1443 (24 يناير 2022)، ص 295.

> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.296 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-296/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.17.296 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة
> - الرقم: 2.17.296
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 يناير 2022 (2022-01-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.296%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9-1775562619246.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
