# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.17.296 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة](https://madda.ma/ar/decret-2-17-296)

طبقا لأحكام المادة 92 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، يتداول مجلس الجماعة في الاقتراضات والضمانات المطلوبة.

يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في كل قرض على حدة وفي نوعية المشروع المراد تمويله، وكذا في طبيعة الضمانات المطلوبة عند الاقتضاء التي يشترط أن تكون متناسبة مع حجم القرض.

يمكن لمجلس الجماعة التداول في شأن فتح خط اعتماد لتمويل مجموعة من المشاريع عن طريق قروض مخصصة لكل مشروع على حدة.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.296 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-296/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.17.296 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة
> - الرقم: 2.17.296
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 يناير 2022 (2022-01-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.296%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9-1775562619246.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
