# المادة السادسة

من [مرسوم رقم 2.17.296 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة](https://madda.ma/ar/decret-2-17-296)

يجب أن ينص عقد القرض، بصفة خاصة، على ما يلي:

- – مبلغ القرض؛
- – موضوع القرض؛
- – مدة تسديد القرض؛
- – نسبة الفائدة الثابتة أو المتغيرة المعتمدة؛
- – کيفيات استهلاك القرض؛
- – آليات الأداء المسبق للقرض؛
- – الضمانات الممنوحة من قبل الجماعة عند الاقتضاء.


> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم رقم 2.17.296 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-296/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم رقم 2.17.296 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة
> - الرقم: 2.17.296
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 يناير 2022 (2022-01-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.296%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9-1775562619246.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
