# المادة الثامنة

من [مرسوم رقم 2.17.296 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة](https://madda.ma/ar/decret-2-17-296)

يمكن للجماعة، بعد موافقة مجلسها، أن تقوم بإعادة جدولة تسديد أقساط القروض الممنوحة لها أو تسديدها بكيفية مسبقة.

تكون عملية إعادة الجدولة موضوع عقد جديد مع مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون المعنية.


---

[4] تم تتميم مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثامنة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.22.33 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة الثامنة من مرسوم رقم 2.17.296 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-296/8
> - المادة: المادة الثامنة
> - النص: مرسوم رقم 2.17.296 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة
> - الرقم: 2.17.296
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 يناير 2022 (2022-01-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.296%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9-1775562619246.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
